أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، القانون رقم (14) لسنة 2025 بشأن تنظيم الاستشارات الهندسية في دبي، كخطوة نوعية لتعزيز الإطار القانوني للقطاع.
أهداف القانون وتطوير قطاع الاستشارات الهندسية
يهدف القانون إلى النهوض بقطاع الاستشارات الهندسية، وتعزيز مساهمته في التنمية الاقتصادية والعمرانية، ووضع أسس واضحة لتصنيف المكاتب وفق خبرتها وإمكاناتها المالية والفنية والإدارية.
كما يشجع القانون الاستثمار في القطاع وتذليل المعوقات، وضمان تنفيذ المشاريع وفق المعايير التخطيطية والهندسية، وجذب شركات الاستشارات الهندسية العالمية لجعل دبي مركزاً رئيساً لهذه الخدمات.
لجنة تنظيم وتطوير أنشطة الاستشارات الهندسية
نص القانون على تشكيل لجنة دائمة برئاسة ممثل عن بلدية دبي وعضوية الجهات المختصة، لتطوير وتنظيم أنشطة الاستشارات الهندسية، وتحديد مهامها وصلاحياتها.
ويُحظر مزاولة أي نشاط استشاري هندسي دون رخصة تجارية وقيد في السجل، كما يمنع الترويج لأي مكتب هندسي غير مسجل أو الاستعانة بمهندسين غير حاصلين على شهادة الكفاءة المهنية، وذلك وفقًا لوام.
مهام بلدية دبي في تنظيم القطاع
تتولى بلدية دبي إدارة نظام إلكتروني موحد لتسجيل المكاتب الهندسية وفئاتها والكادر الفني، بالإضافة إلى إصدار شهادات الكفاءة المهنية وإجراء التصنيف والتحديث الدوري للسجلات.
كما يشمل القانون تأهيل المكاتب الهندسية لمزاولة أنشطة البناء والتشييد والهدم، وتحديد أنواع المكاتب الهندسية في الإمارة، بما فيها المكاتب المحلية والفروع الأجنبية والمكاتب المشاركة والمتخصصة ومكاتب التدقيق الهندسي.
الغرامات والتدابير العقابية
يعاقب القانون المخالفين بغرامات مالية تتراوح بين ألف ومئة ألف درهم، وتضاعف عند معاودة المخالفة، كما يخول الجهات المختصة اتخاذ تدابير تشمل إيقاف نشاط المكتب أو تنزيل فئته أو شطب قيده وإلغاء شهادة الكفاءة.
ويُلزم جميع المكاتب الهندسية والمهنين العاملين بتوفيق أوضاعهم خلال سنة واحدة، مع استمرار العمل باللوائح والقرارات السابقة ما لم تتعارض مع أحكام القانون الجديد.