حدد القانون الاتحادي للتعليم العالي والبحث العلمي، الصادر بمرسوم اتحادي نهاية ديسمبر الماضي، إطاراً واضحاً للعقوبات المفروضة على الأفعال المخالفة لأحكام تنظيم وترخيص واعتماد مؤسسات وبرامج التعليم العالي في دولة الإمارات.
عقوبات تشمل أربع مخالفات رئيسية
يشمل القانون عقوبات على إنشاء أو تشغيل مؤسسة تعليم عال، أو تقديم برامج وخدمات تعليمية داخل الدولة بغرض منح مؤهل علمي، أو الترويج لها قبل الحصول على الترخيص المؤسسي المعتمد من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إضافة إلى امتناع المؤسسة عن تقديم بيانات أو معلومات تطلبها الوزارة.
غرامات وحبس للمخالفين
ينص القانون على معاقبة كل من يرتكب أفعالاً مخالفة بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف درهم ولا تزيد على 10 ملايين درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر.
تنظيم البرامج الأكاديمية والاعتماد المسبق
يحظر القانون طرح أي برنامج أكاديمي أو مهني، أو الترويج له، أو قبول الطلبة فيه دون الحصول على الاعتماد البرامجي المسبق وفق الاشتراطات المعتمدة من الوزارة.
التدقيق في الشهادات والمعلومات المقدمة
يعاقب القانون على الإعلان عن منح شهادات علمية قبل استيفاء المتطلبات والتراخيص اللازمة، كما تطال العقوبات المؤسسات التي تقدم بيانات مضللة أو تمتنع عن تقديم المعلومات المطلوبة، لما لذلك من تأثير في منظومة الرقابة والحوكمة.
صلاحيات وزارة التعليم والجهات المحلية
أكد القانون أن العقوبات الجزائية لا تمس صلاحيات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في اتخاذ التدابير الإدارية بحق المخالفين، كما لا تخل بسلطة الجهات المحلية المختصة في فرض الجزاءات وفق التشريعات السارية.




