أصدرت حكومة عجمان قراراً بحظر حظر وقوف مركبات نقل البترول في غير الأماكن المخصصة داخل الإمارة، لضمان السلامة العامة وتنظيم حركة المركبات. وسيتم ضبط المخالفات من قبل مأموري الضبط القضائي المختصين.
تفاصيل القرار والغرامات
نص القرار على تكليف اللجنة العليا للطاقة بضبط وإثبات المخالفات، وتطبيق جزاءات إدارية تبدأ من 5 آلاف درهم على مالك المركبة المخالفة، وتصل إلى 10 آلاف عند التكرار، بينما تبلغ 20 ألف درهم مع حجز المركبة وبيعها بالمزاد العلني في حال المخالفة الثالثة، وذلك وفقًا لوام.
الجزاءات الإضافية على المنشآت
أجاز القرار للجنة العليا للطاقة توقيع جزاءات إضافية على المنشآت المرخصة المخالفة، بما يشمل وقف أو إلغاء تصريح تداول المواد البترولية، وإزالة المخالفة فوراً على نفقة المالك إذا ارتكبت في مناطق مكتظة بالسكان أو تشكل خطراً على السلامة العامة.
تطبيق القرار
سيتم العمل بالقرار بعد 30 يوماً من تاريخ صدوره، لإتاحة فترة للملاك والجهات المعنية لضبط أوضاع المركبات والتقيد بالمناطق المخصصة لتوقفها.




