يفرض قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983، مع تعديلاته اللاحقة، عقوبات رادعة على أي اعتداء على التراث المصري، بما في ذلك وضع إعلانات أو كتابات أو دهانات على الآثار، أو إتلافها حتى بالخطأ. تهدف هذه التشريعات إلى الحفاظ على الإرث الحضاري لمصر كتراث إنساني عالمي، وسط تزايد التحديات مثل التوسع العمراني والسياحة غير المنظمة.
عقوبات مصرية
تنص المادة 45 صراحةً على معاقبة الجاني بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، وغرامة تتراوح بين 10 آلاف جنيه مصري و500 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين معاً. تشمل الجرائم:
- وضع إعلانات أو لوحات دعاية على الأثر العقاري أو المنقول.
- كتابة أو نقش أو لطخ دهانات على سطوح الآثار.
- التشويه أو الإتلاف، حتى لو كان غير مقصود، أو فصل جزء من الأثر.
كما يمتد العقاب إلى من يستولي على أنقاض أو رمال أو مواد من مواقع أثرية دون ترخيص من المجلس الأعلى للآثار، أو يتجاوز شروط الترخيص في المحاجر الأثرية، أو يضيف نفايات أو مواد أخرى إلى الأراضي الأثرية.
الإجراءات الإلزامية والتعويض
في جميع الحالات، تحكم المحكمة بإلزام الجاني بدفع تكاليف إعادة الأثر إلى حالته الأصلية، بالإضافة إلى تعويض يقدره القضاء بناءً على الضرر الناتج. تشمل هذه التكاليف الترميم العلمي والحفاظ، مما يضمن عدم تحميل الدولة العبء المالي للإصلاحات.
السياق القانوني الأوسع والعقوبات المتدرجة
يأتي هذا في إطار نظام عقابي متدرج يصل إلى السجن المشدد أو المؤبد لجرائم أشد خطورة مثل السرقة أو التهريب (المادتان 41 و42)، مع مصادرة الأدوات والمركبات المستخدمة. يتشدد القانون إذا كان الجاني موظفاً حكومياً أو مقاولاً أثرياً، مع غرامات تصل إلى ملايين الجنيهات في حالات الإتلاف الجماعي. يدير المجلس الأعلى للآثار رقابة صارمة على المواقع، مع حملات توعية للسياح والمواطنين لتجنب الانتهاكات الشائعة مثل التسلق أو الرسوم غير الرسمية.
أهمية التشريع في عصرنا
يُعد هذا القانون أداة حيوية لمواجهة التهديدات الحديثة، حيث سجلت وزارة السياحة والآثار آلاف الشكاوى سنوياً بشأن التشويه. يعزز الالتزام به دور مصر كحارسة لـ7000 عام من التاريخ، مع دعوات لتعزيز الرقابة الإلكترونية والتعاون الدولي لاسترداد المتاجر من الخارج.




