بات على منشآت القطاع الخاص في الإمارات الالتزام بصرف رواتب موظفيها في الأول من كل شهر ميلادي، بعد أن دخل القرار الوزاري رقم 340 لسنة 2026 الصادر عن وزارة الموارد البشرية والتوطين حيز التنفيذ اليوم الاثنين.
يشترط القرار أن تتم عمليات الصرف عبر نظام حماية الأجور أو أي منظومة تعتمدها الوزارة، وتُعدّ المنشأة ملتزمة إذا حوّلت ما لا يقل عن 85% من إجمالي الأجور المستحقة في الموعد المحدد.
وتعمل آلية المتابعة بشكل تصاعدي. تبدأ من اليوم الثاني بإشعارات إلكترونية للمنشآت المتأخرة، ثم تتحول في اليوم الخامس إلى وقف إصدار تصاريح العمل الجديدة. وعند اليوم الحادي عشر، تُفرض غرامات إدارية وتُصنَّف المنشأة في الفئة الثالثة في حال تكرار المخالفة خلال ستة أشهر. أما من يتجاوز الستة عشر يوماً، فتُقيَّد بحق عماله منازعات عمالية رسمية.
وتشتد الإجراءات عند التأخير الذي يتخطى 21 يوماً، إذ تُحال المنشآت التي تشغّل 50 عاملاً فأكثر وتكررت مخالفتها إلى النيابة العامة، مع إمكانية إصدار سندات تنفيذية لتحصيل الأجور والحجز التحفظي على المنشأة ومنع سفر المسؤول عنها.
وخصّت القرار بمتابعة أكثر صرامة المنشآت التي تضم 25 عاملاً فأكثر، والعاملة في قطاعات التشييد والنقل والتخزين والحراسة والتنظيف ووكالات التوظيف.
في المقابل، استثنى القرار فئات عدة من نطاق النظام، منها العمال أصحاب الدعاوى العمالية المنظورة، والموجودون في إجازة بلا أجر، والعمال الأجانب الذين يتقاضون رواتبهم خارج الدولة، فضلاً عن العاملين بتصاريح مؤقتة لا تتجاوز ثلاثة أشهر والبنوك ودور العبادة.
وأجاز القرار للمنشآت تفويض جهة خارجية لسداد الرواتب، شريطة إخطار الوزارة، مع بقاء المسؤولية القانونية الكاملة على عاتق المنشأة الأصلية.




