سوريا.. الشرع يصدر مرسوماً بخصوص المواطنين السوريين الكرد

أصدر الرئيس أحمد الشرع المرسوم رقم 13 لعام 2026 الذي يعترف بالهوية الثقافية واللغوية للكرد كمكون أصيل من الشعب السوري ويكفل حقوقهم.

فريق التحرير

ملخص المقال

إنتاج AI

أصدر الرئيس أحمد الشرع المرسوم رقم (13) لعام 2026، الذي يؤكد أن المواطنين السوريين الكرد جزء أصيل من الشعب السوري، ويعترف بالهوية الثقافية واللغوية الكردية كجزء لا يتجزأ من الهوية الوطنية السورية الموحدة. يلتزم المرسوم بحماية التنوع الثقافي واللغوي، ويسمح بتدريس اللغة الكردية، ويلغي القوانين الاستثنائية المتعلقة بإحصاء 1962، ويمنح الجنسية السورية للكرد المقيمين، ويعتبر عيد "النوروز" عطلة رسمية، ويحظر التمييز على أساس عرقي أو لغوي.

النقاط الأساسية

  • مرسوم رئاسي يؤكد أن الأكراد جزء أصيل من الشعب السوري.
  • يضمن المرسوم حق الأكراد في إحياء تراثهم وتطوير لغتهم الأم.
  • يُلغي المرسوم القوانين الاستثنائية ويمنح الجنسية للأكراد.

أصدر الرئيس أحمد الشرع المرسوم رقم (13) لعام 2026 الذي يؤكد أن المواطنين السوريين الكرد جزء أساسي وأصيل من الشعب السوري، وأن هويتهم الثقافية واللغوية جزء لا يتجزأ من الهوية الوطنية السورية المتعددة والموحدة وفقا لوكالة سانا.

وفيما يلي نص المرسوم:

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام الإعلان الدستوري

وعلى مقتضيات المصلحة الوطنية العليا.

وعلى دور ومسؤولية الدولة في تعزيز الوحدة الوطنية وإقرار الحقوق الثقافية والمدنية لكافة المواطنين السوريين.

Advertisement

يرسم ما يلي:

المادة (1): يُعد المواطنون السوريون الكرد جزءاً أساسياً وأصيلاً من الشعب السوري، وتعد هويتهم الثقافية واللغوية جزءاً لا يتجزأ من الهوية الوطنية السورية المتعددة والموحدة.

المادة (2): تلتزم الدولة بحماية التنوع الثقافي واللغوي، وتضمن حق المواطنين الكرد في إحياء تراثهم وفنونهم وتطوير لغتهم الأم في إطار السيادة الوطنية.

المادة (3): تُعد اللغة الكردية لغة وطنية، ويُسمح بتدريسها في المدارس الحكومية والخاصة في المناطق التي يُشكّل الكرد فيها نسبةً ملحوظة من السكان، كجزء من المناهج الاختيارية أو كنشاط ثقافي تعليمي.

المادة (4): يُلغى العمل بالقوانين والتدابير الاستثنائية كافّة التي ترتبت على إحصاء عام 1962 في محافظة الحسكة، وتُمنح الجنسية السورية للمواطنين من أصول كردية المقيمين على الأراضي السورية جميعهم، بمن فيهم مكتوم القيد، مع مساواتهم التامة في الحقوق والواجبات.

المادة (5): يُعد عيد “النوروز” (21 آذار) عطلة رسمية مدفوعة الأجر في أنحاء الجمهورية العربية السورية كافة، بصفته عيداً وطنياً يعبر عن الربيع والتآخي.

Advertisement

المادة (6): تلتزم مؤسسات الدولة الإعلامية والتربوية بتبنّي خطاب وطني جامع، ويُحظر قانوناً أي تمييز أو إقصاء على أساس عرقي أو لغوي، ويُعاقب كل من يُحرّض على الفتنة القومية وفق القوانين النافذة.

المادة (7): تتولى الوزارات والجهات المعنية إصدار التعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكام هذا المرسوم، كلٌ فيما يخصه.

المادة (8): يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعد نافذاً من تاريخ صدوره.