صدر في ملحق العدد (1786) من الجريدة الرسمية، مرسوم بقانون يحمل الرقم 52 لسنة 2026، يقضي بتعديل مجموعة من أحكام المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 المنظم لقانون الجنسية الكويتية.
أهداف المرسوم ومنطلقاته التشريعية
يتألف المرسوم من خمس مواد ومذكرة إيضاحية، ويهدف في جوهره إلى عصرنة المنظومة التشريعية للجنسية، موازناً بين صيانة الهوية الوطنية والاعتبارات الاجتماعية والإنسانية، مع تكريس حق الدولة السيادي في منح أو سحب أو إسقاط الجنسية وفق أطر قانونية دقيقة. وقد شملت التعديلات استبدال مواد أساسية، وتصحيح مصطلحات لتلائم التنظيم الحالي، وإلغاء نصوص لم تعد تتوافق مع الرؤية القانونية الجديدة.
أبرز التعديلات وفق المواد المستبدلة
بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم، تم استبدال نصوص المواد (1، 7، 7 مكرراً أ، 10، 11، 11 مكرراً، 12، 13، 14، 16 فقرة ثالثة، 20 فقرة ثانية، 21 مكرراً أ، 21 مكرراً ب، 22، و23) من القانون الأصلي، وجاءت كالتالي:

1. تعريف الكويتي بصفة أصلية (المادة 1):
- التأسيس: الكويتيون أساساً هم المستوطنون في البلاد قبل عام 1920، والذين حافظوا على إقامتهم العادية حتى 14 ديسمبر 1959، مع اعتبار إقامة الأصول متممة لإقامة الفروع.
- الإقامة العادية: لا ينقطع تسلسل الإقامة بالإقامة في الخارج ما دامت نية العودة قائمة.
- الصفة الأصلية: يكتسب صفة “كويتي بصفة أصلية” كل من يولد لأب كويتي بالتأسيس، سواء كانت الولادة داخل الكويت أو خارجها.
2. تبعات تجنس الأجنبي وأبناء الكويتيات (المادة 7):
- الزوجة: لا يترتب على حصول الأجنبي على الجنسية الكويتية منحها تلقائياً لزوجته.
- الأبناء: يُعتبر أبناء المتجنس القصر كويتيين “بالتجنس”، ولهم حق اختيار جنسيتهم خلال سنة من بلوغ الرشد. كما يُعتبر الأبناء المولودون بعد حصول الأب على الجنسية كويتيين “بالتجنس” (بعد أن كانوا بصفة أصلية في القانون السابق).
- الحالات الإنسانية: لوزير الداخلية منح معاملة “الكويتي” مؤقتاً (لحين الرشد) للقاصر من أم كويتية إذا كان والده أسيراً، أو متوفى، أو طلق أمه طلاقاً بائناً، وكذلك لمجهولي الأب أو الوالدين المولودين في الكويت.
3. أحكام فقد وسحب الجنسية للمرأة (المادة 10):
- الزواج من أجنبي: لا تفقد الكويتية جنسيتها بزواجها من أجنبي إلا في حال دخولها مختارة في جنسية زوجها.
- المتجنسة بالتبعية: تسحب الجنسية من المرأة التي اكتسبتها بزواجها من كويتي في حال وفاة الزوج أو الطلاق، وذلك إذا لم يكن لها منه أبناء أو تزوجت من غير كويتي.
- حالات أخرى للسحب: تسحب الجنسية إذا استردت المرأة جنسيتها الأصلية أو اكتسبت جنسية/جواز سفر دولة أخرى.
4. فقد الجنسية بسبب التجنس الأجنبي (المادة 11):
- الاختيار: يفقد الكويتي (سواء كان بصفة أصلية أو بالتجنس) جنسيته إذا حصل مختاراً على جنسية أخرى.
- التبعية: تفقد الزوجة (المتجنسة أصلاً بالتبعية) جنسيتها الكويتية بتبعيتها لزوجها، ما لم تطلب الاحتفاظ بها رسمياً خلال سنة من علمها بتجنسه.
- الأبناء القصر: يفقدون الجنسية إذا دخلوا في جنسية والدهم الجديدة، ولهم (إذا كانوا كويتيين بموجب المادة 1) إعلان رغبتهم في العودة للجنسية الكويتية خلال سنة من بلوغ الرشد.

5. إعادة الجنسية:
- أجازت المادة جواز صدور مرسوم (بناءً على عرض وزير الداخلية وموافقة اللجنة العليا للجنسية) بإعادة الجنسية لمن فقدها من الكويتيين “بالتأسيس” (المادة 1)، شرط الإقامة في الكويت لسنة على الأقل والتخلي عن الجنسية الأجنبية.
ملاحظات إضافية من المذكرة الإيضاحية والوسائل العلمية:
- التوافق الدستوري: أوضحت المذكرة أن مصطلح “كويتي بصفة أصلية” تم اعتماده ليتوافق مع نصوص الدستور (خاصة شروط عضوية مجلس الأمة)، ليشمل المؤسسين وفروعهم.
- الوسائل العلمية: أجاز التعديل رسمياً استخدام البصمة الوراثية (DNA) والوسائل البيومترية والعلمية في إجراءات فقد أو سحب أو إسقاط الجنسية.




